ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٦ - الحديث ٤٨
الْحَكَمِ قَالَسَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ فِي بَيْتٍ فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ قَالَ يُضْرَبُ الْمَجْرُوحَانِ حَدَّ الْخَمْرِ وَ يُغْرَمَانِ قِيمَةَ الْمَقْتُولَيْنِ وَ تُقَوَّمُ جِرَاحَتُهُمَا فَتُرَدُّ عَلَيْهِمَا مِمَّا أَدَّيَا مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَا فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَ هَدَرَتْ دِمَاؤُهُمْ.
[الحديث ٤٧]
٤٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ.
[الحديث ٤٨]
٤٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ
المذكور و الاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح و بالعكس،
فينبغي أن يخص حكمها بواقعتها، نعم يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة
من عمد أو خطإ و قتل و جرح [١]. الحديث السابع و الأربعون:
الحديث الثامن و الأربعون: مجهول.
قوله: زنت و شردت شرودها نفارها و عدم إطاعتها للأقارب، و المراد بربطها بالزوج تزويجها لتنكسر شهوتها و يمنعها الزوج عن الفاحشة.
[١]المسالك ٢/ ٤٧٠.